-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
- الانتقال للمركز التالي عند فشل تأهيل الفائز

- تكتفي بتأهيل واحد خلال العام


- تقتصر على تأهيل الفائز فقط

- تختص بالمنافسات التي تتجاوز 20 مليون ريال

اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الجهات الحكومية ضرورة إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين إذا بلغت الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات 20 مليون ريال فأكثر، إذ سيختص التأهيل بصاحب العرض الفائز. ووفقاً للائحة، ففي حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة، في حال عدم مرور أكثر من عام على التأهيل السابق.

وستلزم الجهات الحكومية بإجراء تأهيل لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلاً مسبقاً، إذا كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على سنة، للتأكد من استمرار مؤهلاته، وفي حال عدم اجتيازه لمرحلة التأهيل اللاحق فسيتم الانتقال إلى صاحب العرض الذي يليه في الترتيب، وتلغى المنافسة في حال عدم اجتياز جميع المتنافسين. وشددت اللائحة على الجهات الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة، لتعكس الأسعار تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة، ومنعت في الوقت ذاته التعاقد على الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمادات المالية.